الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١١٦٠
الحديث رقم ٣١١٦٠ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١١٦٠ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَظُنُّهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَكَانَ قَاضِيًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ؟ قَالَ: