الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١١٨٥
الحديث رقم ٣١١٨٥ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من قال يضرب بسهم من لا يرث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا
٣١١٨٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ، قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ "