الحديث رقم 31186 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في امرأة مسلمة ماتت، وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا.
«فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ:
«وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا» وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ
«لِلزَّوْجِ الرُّبْعَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا وَيَحْجِبُونَ» فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ:
«وَلَا يَرِثُونَ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ:
«لَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ»،
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ،
وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مِنْ أَرْبَعَةٍ "
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ