الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٢٢
الحديث رقم ٣١٢٢ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال لا يقضي حتى ينحرف الإمام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٢٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: