الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31428
الحديث رقم 31428 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٤٢٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ أُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ، قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ , إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: