الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31436
الحديث رقم 31436 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
٣١٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: وَالِ مَنْ شِئْتَ فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ، فَدَفَعَ مَالَهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ "