«إِذَا مَاتَتْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٤٦٥
الحديث رقم ٣١٤٦٥ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: الصبي يموت وأحد أبويه مسلم، لمن ميراثه منهما؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها…
«إِذَا مَاتَتْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمِ الْمُسْلِمِ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمِ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا»
الرَّجُلَانِ يَقَعَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَيَدَّعِيَانِ جَمِيعًا وَلَدًا، مَنْ يَرِثُهُ؟
سند حديث: ٣١٤٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ…
٣١٤٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ:
رواة الحديث