الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31498
الحديث رقم 31498 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ أَنَّ طَاوُسًا، قَضَى فِي مِيرَاثِ أَرْبَعَةٍ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا، كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ "