الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٥١٧
الحديث رقم ٣١٥١٧ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥١٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ " قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ: