الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31555
الحديث رقم 31555 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥٥٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: " كَتَبَ عُمَرُ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ، فَأَعْطِهِ الْمَالَ "