الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31557
الحديث رقم 31557 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٥٥٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأَمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: