الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٥٥٨
الحديث رقم ٣١٥٥٨ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْوَلَاءِ مَنْ قَالَ: هُوَ لِلْكِبَرِ يَقُولُ: الْأَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ
٣١٥٥٨ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبَ بِأُمٍّ، قَالَ: