الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٦٢٧
الحديث رقم ٣١٦٢٧ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٦٢٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: