الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٢٦٤٤
الحديث رقم ٣٢٦٤٤ من كتاب «كتاب السير» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ تَكُونُ عَلَيْهِمْ جِزْيَةٌ
٣٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مَعْقِلٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا ثُلُثُ الْجِزْيَةِ ; وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارٍّ وَلَا مِنْ مَيِّتٍ , وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الْأَرْضِ بِالْعَارِ.