الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٢٧١٦
الحديث رقم ٣٢٧١٦ من كتاب «كتاب السير» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٧١٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا، وَقَفِيزًا، يَعْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً