الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 32716
الحديث رقم 32716 من كتاب «كتاب السير» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٧١٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى السَّوَادِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ يَنَالُهُ الْمَاءُ دِرْهَمًا، وَقَفِيزًا، يَعْنِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الرِّطَابِ خَمْسَةً