«إِذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: وَأَنَا كَذَلِكَ أَقُولُ