الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 8220
الحديث رقم 8220 من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ حِينَ يَدْخُلُ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ مَتَى يَخْرُجُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا»، وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ
مَنْ قَالَ: إِذَا وَضَعَ رَحْلَهُ وَبَرَكَ أَتَمَّ
٨٢٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حَكِيمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: