الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٩٢٠
الحديث رقم ٩٢٠ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: من قال يجزيك أن تفركه من ثوبك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرِكَهُ بِإِصْبَعِهِ