الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٩٤٦٨
الحديث رقم ٩٤٦٨ من كتاب «كتاب الصيام» في المصنف، تحت باب: من كان يقول: لا يجوز إلا بشهادة رجلين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٤٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ وَافِدَانِ أَعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمُسْلِمَانِ أَنْتُمَا؟» قَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَهْلَلْتُمَا؟» قَالَا: نَعَمْ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطَرُوا، أَوْ صَامُوا