١٠٠٣٤ - حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون (قالا) (١): أخبرنا محمد بن إسحاق عن يعقوب…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٠٣٤

الحديث رقم ١٠٠٣٤ من كتاب «[٩] (كتاب الصيام)» في المصنف، تحت باب: [١١٦] ما نهي عنه (من) صيام الأضحى والفطر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠٠٣٤ - حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون (قالا)…

١٠٠٣٤ - حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون (قالا) (١): أخبرنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه عن صيام (يوم) (٢) الفطر ويوم النحر (٣).

[١١٧] ما قالوا في الرجل يفطر من رمضان يومًا؛ ما عليه؟ (١)

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٠٠٣٤ - حدثنا ابن نمير ويزيد بن هارون (قالا)…

نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عن صيام يومين، وعن لبستين، وعن صلاتين.
فأما اليومان المحرم صومهما، فيوم الفطر، ويوم النحر، وحكمة تحريم الصيام فيهما أنه لا يناسب الصوم في يوم الأكل والسرور.
وأما اللبستان، فاشتمال الصَّمَّاءِ، والِاحْتِبَاء بثوب واحد، وهو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحد، وأما اشتمال الصماء فهو أن يرتدي الرجل ثوبًا ليس له منافذ، وقد قُيد في رواية البخاري: " إذا لم يكن على فرجه منه شيء".
وأما الصلاتان، فالصلاة بعد صلاة الصبح، والصلاة بعد صلاة العصر؛ لسد الذريعة عن التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ولكن يجوز أن يصلي فيهما الفريضة إذا لم يصلها وكذلك ذوات الأسباب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن هذه الأشياء الأربعة التي جاء بها الحديث.
  • النهي عن صيام العيدين، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، من باب التحريم.
  • النهي عن اللبستين، للكراهة، ما لم تنكشف معه العورة فيحرم.
  • النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاتي الظهر والعصر، مالم تكن من ذوات الأسباب، كتحية المسجد ونحوها.
  • مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء.
  • الحكمة في التشريع الإسلامي.
  • حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على البعد عن مشابهة الكفار.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده