الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠١٤٦
الحديث رقم ١٠١٤٦ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في) الزكاة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠١٤٦ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين دينارًا) (٢) ففيها
⦗١٦٥⦘
(نصف) (٣) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من) (٤) المال درهم حتى (تبلغ) (٥) أربعين (دينارًا) (٦)] (٧). وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف دينار ودرهم.
[٨] في الرجل (تكون) (١) عنده مائة درهم وعشرة دنانير (٢)