الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠١٦٢
الحديث رقم ١٠١٦٢ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٩] في زكاة الإبل ما فيها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠١٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: "أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة [و (من) (١) كل عشر شاتان،
⦗١٧١⦘
و (من) (٢) (٣) خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه] (٤)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، (فإذا) (٥) زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى [خمس وأريعين فإن زادت واحدة (ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة) (٦) ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (٧) لبون] (٨) إلى (تسعين) (٩)، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع (ولا يجمع بين) (١٠) (مفترق) (١١) (١٢) ولا يؤخذ في الصدقة (تيس) (١٣) (ولا) (١٤) هرمة ولا ذات (عوار) (١٥) " (١٦).
⦗١٧٢⦘
- قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل (تكون) (١٧) له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها (صدقة) (١٨) (ولا يجمع بين مفترق): القوم (تكون) (١٩) لهم الغنم لا (تجب) (٢٠) (فيها) (٢١) الزكاة فلا (تجمع) (٢٢) (فتؤخذ) (٢٣) منها (الصدقة) (٢٤).
[١٠] من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل (صدقة) (١) (٢)
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط