الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٢٣٧
الحديث رقم ١٠٢٣٧ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٢٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى (تبلغ) (١) عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين
⦗١٩٤⦘
فإذا زادت واحدة ففيها] (٢) ثلاث (شياه) (٣) إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة (وسقطت) (٤) الأربعون.
[٢١] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء (١)