١٠٢٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٢٣٧

الحديث رقم ١٠٢٣٧ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠٢٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري…

١٠٢٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى (تبلغ) (١) عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين

⦗١٩٤⦘

فإذا زادت واحدة ففيها] (٢) ثلاث (شياه) (٣) إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة (وسقطت) (٤) الأربعون.

[٢١] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء (١)

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله