الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٣١
الحديث رقم ١٠٣١ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض؛ لم يقربها زوجها حتى تغتسل.