الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٤١٤
الحديث رقم ١٠٤١٤ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٤٣] من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٤١٤ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يؤخذ من (النخل) (١) والماشية (وأما) (٢) المال فحتى يحتلم؛ يعني مال اليتيم.