١٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن (خثيم) (١) بن عراك قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٤١٧

الحديث رقم ١٠٤١٧ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٤٤] ما قالوا في زكاة الخيل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن…

١٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن (خثيم) (١) بن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال (٢) رسول اللَّه : "لا صدقة على المسلم في عبده ولا (فرسه) (٣) " (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٠٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن…

مبنى الزكاة على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء، كالخارج من الأرض، وعروض التجارة.
أما الأموال التي لا تنمو -وهي باقية لِلقُنية والاستعمال- فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها؛ لاختصاص المسلم بها لنفسه.
وذلك كمركبه، من فرس، وبعير، وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة، وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال.
لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يُعدَّ للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه من رقيق وخيل.
  • وجوب الزكاة في الخيل والرقيق المعدُّ للتجارة.
  • أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء، لا تجب فيه الزكاة.
  • وجوب زكاة الفطر عن العبيد.
  • حكمة التشريع الإسلامي وسهولته.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.4 / 29.5
الإضاءة 58%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله