١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٦٢٥

الحديث رقم ١٠٦٢٥ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٦٧] في صدقة الفطر، (من) قال: نصف صاع بر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢)…

١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر) (٣) (أو أنثى) (٤) صاعًا من تمر أو (شعير) (٥) أو نصف صاع من بر (٦).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢)…

فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي منه، في الحضر أربع ركعات بعد أن كانت ركعتين، ثم قصرت في السفر، فكانت صلاة السفر كما هي، ركعتين، وفرض ركعة واحدة في حالة الخوف، وهي من صفات صلاة الخوف، وقيل إن قصر الخوف قصر هيئة، لا قصر عدد، وأن المراد بهذا الحديث ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان عدد الركعات في الحضر والسفر.
  • قصر الخوف قصر هيئة، لا قصر عدد.
  • اهتمام الشريعة بالصلاة في كل الأحوال، سفرًا وحضرًا، خوفًا وأمنًا.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله