الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٨٠٥
الحديث رقم ١٠٨٠٥ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٩١] في الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك (تباع).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٨٠٥ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة (إلى غير الذي) تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها (١).