الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٠٦٢
الحديث رقم ١١٠٦٢ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [١٤٢] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٠٦٢ - حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك أنه قال: على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرًا، وإن كان فقيرًا فليس (عليها) (١) شيء.
[١٤٣] في تسعة عشر دينارًا إذا كانت