الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٥٥٨
الحديث رقم ١٢٥٥٨ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٣] الندر إذا لم يسم له كفارة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٥٥٨ - قال جابر بن زيد: إذا قال: عليَّ نذر؛ فإن سمى فهو ما سمى، وإن نوى (فعليه) (١) ما نوى، فإن لم يكن سمى شيئًا صام يومًا أو صلى ركعتين.