١٢٥٩٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد (أبي) (١) (مسلمة) (٢) قال: سألت جابر بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٥٩٤

الحديث رقم ١٢٥٩٤ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٧] من قال: يجزئه أن يطعمهم مرة واحدة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٢٥٩٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد (أبي)…

١٢٥٩٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد (أبي) (١) (مسلمة) (٢) قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين فقال: أكلة، قلت: إن الحسن

⦗٢٨٣⦘

يقول: مكوك، فقلت: ما ترى في مكوك؟ فقال: إن مكوك بر (لا تغني) (٣)، لا تجزئ.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٢٥٩٤ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد (أبي)…

لما كان يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، نهى الشارع عن تخصيصه بصيام أو قيام، إلا أن يصوم يوماً معه قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد، ولئلا يظن العامة أيضاً تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره واجبة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهى عن صوم يوم الجمعة.
  • جواز صومه إذا قُرن بصيامٍ قبله أو بعده، أو كان في صوم معتاد.
  • يحمل النهي في صومه على التنزيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم. ورخص بصومه إذا قُرن بغيره، ولو كان حراماً ما صِيمَ، كعيد الفطر والنحر.
  • حرص السلف على العلم تعلما وتعليمًا.
  • جواز الحلف على الفُتْيَا ولو لم يُستحلف.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل