الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٦٠٣
الحديث رقم ١٢٦٠٣ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا قتلت المرأة نفسًا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يومًا مكانه.