الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٦٤٧
الحديث رقم ١٢٦٤٧ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [١٨] في (أم) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦٤٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى عتق أم الولد في شيء من الكفارات.