الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٦٥٣
الحديث رقم ١٢٦٥٣ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [١٩] في المكاتبة تجزئ أو ولدها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦٥٣ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يجزئ في الظهار ولا التحرير ولا القتل ولد مكاتبه.
[٢٠] الذي يصيب الجنين من قال: عليه عتق رقبة مع الغرة