الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٧٩٣
الحديث رقم ١٢٧٩٣ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٤٠] في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٧٩٣ - حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن أبي معبد عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه ليضربنه فكفارته تركه وله من الكفارة (حسنة) (١) (٢).