الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٨٤٠
الحديث رقم ١٢٨٤٠ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٥١] في الرجل يقتل خطأ (فيصوم) هل يجزيه من عتق الرقبة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٨٤٠ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سئل مسروق عن هذه الآية: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. . . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢]، فسئل عن صيام شهرين، عن الرقبة وحدها أو عن الدية والرقبة فقال: من لم يجد فهو (عن) (١) الدية والرقبة.
[٥٢] في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع (ينحر) (١) فيه أو يصلي أو يمشي إليه
📖 هذا الحديث في تفسير سورة النساء - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.