الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٩٠٩
الحديث رقم ١٢٩٠٩ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٦٤] الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٩٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجزئ في كفارة اليمين إلا (إطعام) (١) عشرة مساكين.
[٦٥] (١) لا يجد (مسكينًا) (٢) (مسلمًا) (٣) فيعطي كفارته اليهود والنصارى