الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٣٧٧٤
الحديث رقم ١٣٧٧٤ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٨٥] في المحرم يستكره امرأته، ماذا عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٣٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: (إن) (١) استكره المحرم امرأته وهي (محرمة) (٢)، فعليه بدنتان: بدنة عنه وبدنة عنها، وإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة والحج من قابل.