الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٣٧٧٥
الحديث رقم ١٣٧٧٥ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٨٥] في المحرم يستكره امرأته، ماذا عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٣٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم (إن) (١) استكره امرأته: فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.