١٥٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت جابر بن عبد اللَّه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٥٣٦٦

الحديث رقم ١٥٣٦٦ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٣٢٢] في المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٥٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة…

١٥٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت جابر بن عبد اللَّه عن رجل اعتمر فطاف بالبيت، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة فقال: لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة (١).

[٣٢٣] (في المعتمر أو الحاج يقع على امرأته) (١)

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٥٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة…

لما كان يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، نهى الشارع عن تخصيصه بصيام أو قيام، إلا أن يصوم يوماً معه قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد، ولئلا يظن العامة أيضاً تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره واجبة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهى عن صوم يوم الجمعة.
  • جواز صومه إذا قُرن بصيامٍ قبله أو بعده، أو كان في صوم معتاد.
  • يحمل النهي في صومه على التنزيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم. ورخص بصومه إذا قُرن بغيره، ولو كان حراماً ما صِيمَ، كعيد الفطر والنحر.
  • حرص السلف على العلم تعلما وتعليمًا.
  • جواز الحلف على الفُتْيَا ولو لم يُستحلف.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد