١٦١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦١٦٦

الحديث رقم ١٦١٦٦ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٤٣٦] في الهميان للمحرم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى…

١٦١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالهميان للمحرم ولكن لا يعقد عليه السير ولكن يلفه لفًا.

[٤٣٧] من (قال) (١): لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٦١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى…

روى عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، وكان واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، وقال سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى،
وما ورد من النهي عن رفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا فهذا إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الأصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى إذا أمِن من انكشاف العورة.
  • جواز الاستلقاء في المسجد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.5 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده