الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٢٣٥
الحديث رقم ١٦٢٣٥ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٤٥٦] في المشير إلى الصيد من قال: عليه الجزاء؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت) (١) فعليه الكفارة.