الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٠٩
الحديث رقم ١٦٩٠٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩٠٩ - حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا) (١) طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (٢).