١٦٩٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى (لعبد اللَّه) (١)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٣

الحديث رقم ١٦٩٣ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١٩٣] في التيمم كيف هو؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٩٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق…

١٦٩٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى (لعبد اللَّه) (١): ألم تسمع قول (عمار) (٢): بعثني رسول اللَّه في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد، كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي فذكرت ذلك

⦗٣٣٩⦘

له فقال: "إنما (كان) (٣) يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد اللَّه: أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار! (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٦٩٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق…

بَعَثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَمّارَ بن ياسر رضي الله عنه في سَفَرٍ لبعض حاجاته، فأصابته جنابة بجماع أو نزول المني بشهوة، فلم يجد الماء ليغتسل منه،
وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمَه للحدث الأصغر،
فاجتهد وظَنّ أنه كما يَمسح بالتراب الذي على وجه الأرض بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالتراب؛ قياسًا على الماء، فَتَقَلَّبَ في التراب حتى عَمَّم البدنَ وصَلَّى،
فلما جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ له ذلك؛ ليرى هل هو على صواب أو لا؟
فَبَيَّنَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم كيفيةَ التَّطَهُّر مِن الحَدَثَين الأصغر كالبول، والأكبر كالجنابة: وهو أن يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة، ثم يمسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب طلب الماء قبل التيمم.
  • مشروعية التيمم لمن عليه جنابة ولم يجد الماء.
  • التيمم للحدث الأكبر، كالتيمم للحدث الأصغر.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 64%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل