الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٩
الحديث رقم ١٦٩٩ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١٩٣] في التيمم كيف هو؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩٩ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: (أمر) (١) بالتيمم فيما أمر فيه بالغَسل، يعني إنما هو للوجه، والذراعين.