الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٠٠٢
الحديث رقم ١٧٠٠٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٠٠٢ - حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال: (قال) (١) مجاهد: إذا مس الرجل فرج الأمة أو (مس) (٢) فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه و (على) (٣) ابنه.