الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٠٠٨
الحديث رقم ١٧٠٠٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٠٠٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (١) قال: (سئل) (٢) جابر بن زيد (عن) (٣) جارية كانت لرجل (فمس) (٤) قبلها بيده أو
⦗٢٣٢⦘
(أبصر) (٥) عورتها ثم وهبها لابن له (أيصح) (٦) (له) (٧) أن (يطأها) (٨) قال: لا.