الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٢٢٦
الحديث رقم ١٧٢٢٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٢٦ - حدثنا حفص عن (حلام) (١) بن صالح عن (بكير) (٢) بن (فائد) (٣) أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تنزهت فهو أفضل (٤).