الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٢٦٥
الحديث رقم ١٧٢٦٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧٦] في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٦٥ - حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما (امرأة) (١) أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم.