الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17704
الحديث رقم 17704 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٢٩] في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٧٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده] (١) فليس بنكاح وليس لها شيء.